للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانفصال عن الإمام والاقتداء بإمام غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى لصلاة الظهر.. فائتم أحد المصلين بأخ كان قام من الجماعة الأولى ليكمل الركعات التي لم يلحقها فالتحقت أنا الآخر بهذه الجماعة الثانية وتبعني آخر ولكن يبدو أن الإمام لم ينتبه لذلك، فاستمر في صلاته دون أن يجهر بالتكبير فننتبه لاتباعه فما كان مني إلا أن قدمت أحد الاثنين ليكون الإمام.. وكان الإمام وبعد أن فرغنا من صلاتنا.. قال لنا إمام المسجد إن ذلك لا يجوز وعلينا إعادة الصلاة لأننا دخلنا الصلاة في الأساس بنية اتباع إمام بعينه، فلا يجوز لنا تغيير ذلك، هل الصلاة صحيحة أم علينا إعادتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللمأموم أن ينوي الانفصال عن القدوة بإمام معين ويتم صلاته منفرداً أو ناويا القدوة بإمام آخر سواء كان الإمام الثاني قد اقتدى بغيره ثم انفصل عنه كأن يكون مسبوقاً قام ليتم صلاته أو كان انفصاله لعدم القدرة على متابعة الإمام، كما هو الحال في السؤال، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان.... أصحهما الجواز. انتهى، وعليه فصلاتكم صحيحة ولله الحمد، وهذا هو مذهب الشافعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>