للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المعتبر عقد النكاح الأول ما دام صحيحا، والثاني لغو]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يتم عقد القران للثيب مرتين الأول بالمحكمة وشهود شاهدين بدون إشهار والثاني بإشهار دون أن يترتب على الأول أي معاشرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عقد النكاح الأول مكتمل الأركان بحيث حضر ولي المرأة وشاهدي عدل ومهر فهو صحيح، وعدم الإشهار لا يؤثر على صحته؛ لأن إشهار النكاح مستحب فقط، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: ٢٧٢٩٤، وراجع أركان النكاح في الفتوى رقم: ٥٨٢٥٠.

وإذا كان هذا النكاح الأول صحيحاً فلا داعي لتجديد عقد آخر، وإن حصل ذلك فلا حرج، والمعتبر هو العقد الأول، ويعتبر الثاني لغواً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٥١٧٦، والفتوى رقم: ٥٨٣٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>