للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه واقع عند الجمهور]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول السائل إنه طلق زوجته مرتين في أوقات مختلفة ثم راجعها، الآن طلقها بالكناية ثالثة مثلا قال لها: إن لم ترجعي إلى بيتي قبل يومين أنت مطلقة.

يقول: هي ما جاءت في هذا الوقت هي خرجت من نكاحه؟

أيضا: أنه طلقها بهذا الشرط في الأيام التي جامعها.

أرجوكم أن تأتوا بالفتوى بالقرآن والسنة وعلى نهج السلف.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل المذكور لزوجته:-إنك مطلقة- لفظ صريح من ألفاظ الطلاق وليس بكناية، وبالتالي فإذا كان قد حنث في يمينه بحيث لم ترجع زوجته في تلك المدة التي حددها فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد أو اليمين مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وبناء على مذهب الجمهور فهذا الزوج قد حرمت عليه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

ومذهب الجمهور أيضا ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ أن الطلاق لا يمنع وقوعَه جماعُه لزوجته في الطهر الذي طلقها فيه خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: ١١٠٥٤٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>