للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام التعامل مع المرتد]

[السُّؤَالُ]

ـ[والد زوجتي ارتد عن الإسلام ولا يصلي ولا يصوم رمضان ويشكك في آيات القرآن الكريم مما جعلني في حيرة من أمري هل يجوز لي بره ومجاملته والتودد إليه؟ هل طعامي حل له وطعامه حل لي؟ هل من حق زوجتي أن ترثه في حالة وفاته قبلها؟

أرجو سرعة الإجابة للأهمية.

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن المرتد ككل كافر يهجر ولا يخالط ما دام مرتداً عن الإسلام، اللهم إلا أن يكون في مخالطته وصلته مصلحة كأن يرجى من ورائها دعوته إلى الإسلام، وانتشاله من مستنقع الارتداد، فعندئذ لا بأس بمجاملته وشيء من مخالطته لذلك الغرض، وهذا من باب التأليف على الإسلام.

ولا حرج عليك أن تطعمه من طعامك ولا في تناولك أنت من طعامه، ما لم يكن لحماً باشر هو ذكاة ذبيحته.

وإذا مات لا ترثه زوجتك ولا غيرها من ورثته المسلمين، كما لا يرث هو أيضاً من مات من ورثته قبله، إذ لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>