للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رمي الجمار ثاني أيام التشريق بعد منتصف الليلة التي قبله]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أنعم الله علي بالحج هذا العام مع مجموعة منظمة من الناس، وكان من إرشاد الجهة المنظمة أننا قدمنا طواف الإفاضة قبل فجر يوم العاشر وتحديداً بعد الساعة ١٢ ونصف من ليلة التاسع/ العاشر، كذلك قمنا برمي الجمرات يوم الحادي عشر على الساعة ١١ ليلاً وبعد ساعة ونصف أي ١٢ ونصف من ليلة الحادي عشر/ الثاني عشر رمينا جمرات يوم الثاني عشر، وكل ذلك لتفادي الازدحام وتمكين النساء من شهود هذا الفضل، فما حكم هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٤٤٥٣٩ بيان أن طواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة يوم النحر مع أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد طلوع الشمس يوم النحر ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وبناء على هذا فإذا كنتم قد أديتم طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة يوم النحر (اليوم العاشر) فهذا الطواف مجزئ إن شاء الله تعالى، كما أن الرمي الذي قمتم به عن اليوم الحادي عشر مجزئ إن شاء الله تعالى لأن هذا اليوم يمتد الرمي فيه إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر، كما تقدم في الفتوى رقم: ٧٣٦٤.

وإن كان الأفضل الرمي قبل غروب الشمس لمن قدر عليه، أما رميك عن اليوم الثاني عشر في الوقت الذي ذكرته فلا نعلم من قال بجوازه، اللهم إلا إذا خرج ذلك على قول من يرى الرخصة للرعاة ونحوهم في تقديم رمي اليوم الثاني عشر مع رمي الحادي عشر وهو قول ضعيف، وانظر فيه الفتوى رقم: ٧١٣٧٢.

وما ذكرته من حصول الزحام قد لا يحصل، فلذا نرى أنه من الاحتياط في حقك أنت ومن معك أن يقوم كل واحد منكم بذبح شاة في الحرم لتوزع على فقراء أهله، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك نيابة عنكم ولو عن طريق الاتصال بواسطة الهاتف أو غيره، وراجع الفتوى رقم: ٤٣٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>