للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الضرب بالحذاء على الوجه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ضرب بالحذاء على وجهه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود هو السؤال عن حكم الضرب بالحذاء على الوجه، فالجواب أن الضرب على الوجه لا يجوز بحال من الأحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إ ذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. رواه البخاري ومسلم. سواء كان ذلك بالحذاء أو بغيره.

وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى: ٦٠٩٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>