للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف يقضي من أفطر متعمدا في رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن اسألكم سؤالاً من فضلكم، من أفطر متعمداً في رمضان فعليه القضاء، فما هو القضاء وكيف يؤدى؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفطر في رمضان منه ما يلزم منه القضاء والكفارة، ومنه ما يلزم منه القضاء فقط دون الكفارة، فما يوجب القضاء والكفارة هو الجماع في نهار رمضان، وما يوجب القضاء هو سائر المفطرات غير الجماع، ولمعرفة المفطرات ولمعرفة الكفارة وشروط وجوبها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٦١٩، والفتوى رقم: ١٧٥٧، والفتوى رقم: ١١١٣.

وإذا علم السائل ما يجب منه القضاء والكفارة وما يجب منه القضاء فقط فإن المراد بالقضاء هو أن يصوم من فاته صيام رمضان أو بعضه عدد الأيام التي أفطرها في رمضان سواء أفطرها لعذر أو لغير عذر، ويجب القضاء قبل حلول رمضان التالي لرمضان الذي حصل فيه الفطر، ومن أخر القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء كفارة التأخير وهي مبينة في الفتوى رقم: ٩٥٢٤٧.

وبإمكان السائل أن يطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤١٥٢١، ٦٧٤٦٤، ٦٦٧٣٩ ليقف على الكثير مما يتعلق بالصيام والقضاء.

وننبه إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الكفارة كذلك على من أفطر عامداً بغير عذر بأكل أو شرب أو استمناء أو رفع نية الصيام نهاراً وهو مذهب المالكية على تفصيل عندهم خلافاً للجمهور، والذي نفتي به هو مذهب الجمهور ولذا اقتصرنا على ذكره فيما مر من فتاوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>