للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يخشى على ابنته من تأثير أمها الكتابية عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العيش مع امرأة مسيحية للعلم أنها تشك بنبوءة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، علما بأن لي منها بنتا صغيرة ولا أريد أن تكون كأمها مسيحية وأنا الآن لست مستقرا في العيش بين بلادي وبلادها ولم تلب طلبي بالعيش في بلدي المسلم، فأفتوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فإن كان الأمر مجرد علاقة خارجة عن نطاق الزوجية فيجب عليك قطع هذه العلاقة وتكون هذه البنت بنت زنى تنسب إلى أمها، وهي مسؤولة عنها، وأما إن كانت علاقة زواج فهي زوجتك ويلزمها طاعتك والانتقال معك إلى بلدك ما لم تكن قد اشترطت خلاف ذلك، وإن خشيت تأثيرها على ابنتك فيجب عليك أن تتخذ من الإجراءات ما يمنع من ذلك ولو بطلاقها وإخراج البنت من تلك البيئة إن استطعت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد العيش معها بغير زواج فهذا لا يجوز على كل حال، والواجب عليك التوبة وقطع هذه العلاقة، وإن كانت هذه البنت نتيجة لهذه العلاقة غير الشرعية فهي ابنة زنى، فلا تنسب إليك ولا علاقة لك بها أصلاً وإنما تنسب إلى أمها وهي المسؤولة عنها.

وأما إن كانت هذه العلاقة في إطار الزواج الصحيح الذي استوفى شروط الصحة ومنها وجود الولي والشهود فهي زوجتك، فإن الله تعالى أباح نكاح الكتابية مع علمه سبحانه بأنها لا تؤمن بنبوة نبيناً صلى الله عليه وسلم، ويلزم زوجتك طاعتك والانتقال للعيش معك في بلدك المسلم ما لم تكن قد اشترطت عليك الإقامة في بلدها، وإن كنت تخشى على ابنتك منها فلا تخل بينها وبينها ولتسع في تخليص البنت من تلك البيئة الفاسدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>