للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إطلاق اسم (البراق) و (ثمود) على شركات تجارية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم استخدام اسم (البُراق) الدّابة التي حملت الرسول الكريم صلوات ربّي وسلامه عليه كاسم لشركة طيران وسياحة؟ وماحكم استخدام اسم (ثمود) الذين كفروا ربّهم كاسم تجاري لشركة أو مكتب إنترنت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز استخدام اسم "البراق" كاسم لشركة طيران وسياحة أو أي شركة أخرى ما دامت لا تمارس أموراً محرمة، فإن كانت تمارسها فلا، لأنها حينئذ تمتهن هذا الاسم الذي هو محترم شرعاً، أما إذا كانت تعمل في مجال أمور لا تخالف الشريعة فإنها بهذه التسمية إنما تشرف نفسها بهذا الاسم والتشرف بالفاضل فيما هو محترم جائز.

أما استخدام اسم "ثمود" ونحوه كاسم تجاري لشركة أو مكتب إنترنت فلا يجوز، لأن ثمود قوم معذبون مغضوب عليهم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن دخول ديارهم، فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.

وإذا كان مجرد دخول ديارهم -لمن لم يدخلها باكيا- منهياً عنه فما بالك بمن يسمي أشياءه التي يريد التنويه بها باسمهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>