للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوليمة باسم ولي شرك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الوليمة الجماعية باسم ولي صالح حيت يقع فيها اختلاط وتبذير (الوعدة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النوع من الولائم يعد من البدع المنكرة التي لا يجوز فعلها ولا حضورها ولا المشاركة في إعدادها، بل تجب مقاطعتها والتحذير منها لما تحويه من اعتقادات باطلة، فأصحابها يتعلقون بالأموات تعلقًا يصل إلى حد اعتقاد النفع والضر، وكل ذلك شرك، قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً* قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً* قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً [الجن:٢٠: ٢٢] .

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

هذا مع ما فيه من الاختلاط المحرم والتبذير، قال تعالى: وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً [الإسراء:٢٦-٢٧] ، وراجع الفتوى رقم:

١١٦١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>