للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المرابحة بغرض الصيانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[المرابحة بغرض الصيانة أو عمل سايفون في المنزل حرام أم حلال، علماً بأن البنك يقوم بخصم الفائدة مقدماً والغرض من المرابحة ليس التجارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال أن الشخص يدخل مع البنك في عقد مرابحة شرعية يشتري فيه البنك مواد الصيانة وأغراضها ثم يبيعها على الآمر بالشراء بالأجل مع زيادة على ثمنها الحال، فهذا لا مانع منه بالضوابط الشرعية لعملية المرابحة، ومنها: أن يشتري البنك فعلاً هذه الأغراض ثم يبيعها للآمر بالشراء، وبشرط ألا يكون هنالك اتفاق على غرامة تأخير عند تأخر العامل في السداد.

وأما إن كان المقصود هو ما يعرف بالاستصناع الموازي ومعناه أن يقوم صاحب البيت بالاتفاق مع البنك على أن يقوم البنك بصيانة بيته وفق شروط ومواصفات محددة وتكون المواد من البنك وثمن ذلك كله يقسطه على صاحب البيت، وفي هذه الحالة قد لا يكون للبنك مقاولون تابعون له فيعمد إلى أن يتفق مع مقاول يتولى عنه تنفيذ ذلك المشروع بنفس الشروط أو بسعر أقل، فهذا العقد جائز، وهو بدل من البدائل الشرعية عن الربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>