للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع المتسابق مالا ليغنم داخل في القمار]

[السُّؤَالُ]

ـ[لعبة يقوم المشركون بالإجابة عن الأسئلة في موقع الانترنت ومن يربح يحصل على جائزة تكون مقدمة من شركة أو مؤسسات أخرى بالاتفاق.

لكن يشترط على المتسابقين الاتصال على الهاتف الخاص للحصول على رقم شخصي.وهذا بغرض حصول الشركة على تغطية لنفقات تنظيم مثل هذه المسابقة أي أن مال الجائزة يكون خارجا من المكالمات الخاصة

فهل تعتبر هذه اللعبة ميسرا وقمارا؟ مع العلم سيدي أن جمعيات ومؤسسات دينية تطلب من المشاركين في المسابقة جزءا من المال بطريقة مباشرة أو غير مباشر ة كشراء قسيمة وغيرها و ... وهل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، فالداخل فيها لا يدري أغارم هو أم غانم، وهذا التعريف للميسر يصدق على هذه المسابقة، فإن المتسابق يدفع ثمنا للاتصال زائدا على الثمن المعروف وبالتالي فهو يغرم مالا ولا يدري أيغنم الجائزة أم لا؟ فإذا تقرر هذا فسواء كانت الجائزة ناتجة عن قيمة الاتصال أو لا، فإن المسابقة لا تخرج عن الميسر المحرم ما دام أن المتسابق يدفع ليغنم، وراجع الفتوى رقم: ٤٦٤٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>