للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصورة الجائزة والممنوعة في البيع بالتقسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: عندي معرض للسيارات ويأتيني زبائن ليشتروا بعض السيارات ويريدون شراء السيارة بالتقسيط هل يجوز لي أن أبيع السيارة بالتقسيط؟ مع العلم بأن البنك يأخذ من الشاري فوائد هل بهذا الحال أكون أنا سبب الفوائد.

الرجاء أفتوني هل يحقُ لي أن أبيعَ بهذا الشكل أم لا؟ مع أني استفتيت بعض العلماء فمنهم من أجاز هذا ومنهم من حرمّه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان البنك يشتري منك السيارة شراء حقيقياً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للشخص الذي اختارها وحددها له ووعده بشرائها منه بعد ذلك، فهذا جائز ولو اشتراها منه بأكثر مما اشتراها به البنك منك مقابل الأجل.

أما إذا كان الشخص هو الذي يشتري منك السيارة والبنك يقوم بدفع الثمن لك ثم يقسطه عليه بأكثر منه، فهو رباً ولا يجوز لك إعانة من هذا حاله، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٢٩٢٧، والفتوى رقم: ١٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>