للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقد النكاح يحل ما كان غير مباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد..

جرت العادة على أن يتم أولا عقد القران وبعد فترة من الزمن تتم الدخلة بين الزوجين وذلك لعدة أمور تخص تجهيز العروس والعريس الخ ... إذا كانت مراسم عقد القران محدودة ومقتصرة على محارم الفتاة بدون دعوة الأقارب أوالأصدقاء أي بدون إشهار الزواج خلال عقد القران فهل يجوز أن يجامع الزوج زوجته؟ وهل يشترط إشهار الزواج على الناس لكي يتم دخولهما لبعضهما أم أنه بمجرد عقد القران فقط يجوز ذلك سواء أعلن عن الزواج أم لم يعلن عنه؟

وشكرا لكم وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان عقد القران المذكور توفرت فيه شروط الصحة من موافقة الولي، وحضور الشهود، والخلو من الموانع، ولم يبق إلا الإشهار، فلا حرج في استماع الزوج بزوجته بهذا العقد، لأن الإشهار أو الإعلان مستحب فقط، وليس شرطا في صحة النكاح، مع العلم بأن الزوجة ووليها لهما الحق في الامتناع من الدخول على الزوج حتى يدفع المهر الذي اشترط تعجيله، هذا، ولابد أيضا من التنبيه إلى أن الفقهاء قالوا: إن الشهود على عقد النكاح لا يصح أن يكونوا إخوة للزوجة، أو نحو الإخوة، بل لابد أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم لها، وشهادة القريب لقريبه مردودة للتهمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>