للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ عوض مقابل الكفالة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد شراء شقه عن طريق البنك العربي الإسلامي في الأردن ويطلب مقدم ٣٠% وليس لدي هذا المبلغ فنصحني البنك بالذهاب إلى شركة تمويل معتمدة لديه وسوف تعمل هذه الشركة على كفالتي لدى البنك مقابل عمولة على المبلغ وقدرها ٢.٥%، مع العلم بأن السداد سوف يكون عن طريق البنك وليس عن طريق هذه الشركة والشقة سوف تبقى باسم البنك حتى سداد كامل المبلغ أي أن هذه الشركة فقط مجرد كفيل لي، فهل هذا جائز شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الضمان من عقود الإرفاق التي لا يجوز أخذ عوض عليها، وبيع المرابحة للآمر بالشراء من البيوع المباحة إذا انضبط بالضوابط الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ شركة التمويل لعمولة من المضمون عنه أو المكفول مقابل الكفالة غير جائز، لأن الكفالة من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضة. جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل -أجر- ... انتهى المقصود منه..

وننبه السائل إلى أنه يشترط لجواز شراء الشقة من قبل البنك أن يشتري البنك الشقة ويتملكها ثم يبيعها للعميل بالثمن المتفق عليه فيما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع ضوابط هذا البيع في الفتوى رقم: ١٠٦٣٤٠.

وإذا تم هذا البيع صحيحاً فلا مانع من أن يمنع البنك العميل من التصرف في الشقة بالبيع حتى يتم سداد كامل الثمن، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: ٣١٨٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>