للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج المرأة من رجل عاقد على امرأة أخرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد: فإنى أريد أن أعرف هل يجوز للمرأة أن تتزوج من رجل عاقد على امرأة أخرى وقد قال لها إنه يريد أن يعدد وعندما قالت له إن والديها يمكن أن يرفضا ذلك قال لها إن الرجل لا يكتب في العقد إن كان متزوجا أم لا ولكن المرأة فقط هي التي يجب أن تكتب ويصرح في العقد إن كان سبق لها الزواج من قبل أم لا فما نصيحتك أيها الشيخ لتلك الفتاة وهل تقبل أم لا؟ إنها تريد أن تعرف الحق لكي تتبعه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تتزوج برجل متزوج قد دخل أو لا يزال مجرد عاقد ولما يدخل بعد، فإذا رضيت هذه المرأة بدين هذا الرجل وخلقه فلا مانع من قبوله، ولا يلزمه إخبار أهلها بأنه عاقد على غير بنتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>