للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كشف الكذب بواسطة الأجهزة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم كشف الكذب بواسطة الأشعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلاشك أن الكذب من الذنوب المحرمة والأخلاق المستقبحة.. ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال:.. إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

ويجوز كشفه بالأجهزة وبكل وسيلة مشروعة إذا كان يترتب على ذلك إحقاق حق أو إبطال باطل أو كشف تزوير..

ولكن لا يحكم الحاكم أو القاضي.. بناء على كشف الأشعة أو غيرها من الأجهزة لأن الأجهزة كشفها ظني، وقد نص أهل العلم على بطلان الحكم بناء على الظن والفراسة والتخمين..

قال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام.. ومَدَارِكَ الْأَحْكَامِ مَعْلُومَةٌ شَرْعًا مُدْرَكَةٌ قَطْعًا.. وَالْحُكْمُ بِالْفِرَاسَةِ مِثْلُ الْحُكْمِ بِالظَّنِّ وَالْحَزْرِ وَالتَّخْمِينِ، وَذَلِكَ فِسْقٌ وَجَوْرٌ مِنْ الْحَاكِمِ، وَالظَّنُّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>