للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة الأرض والسيارة والمنزل المؤجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[الزكاة على ماله، أنا لدي بيتان الأول أنا اشتريته من مالي الخاص وأنا أسكن فيه، والثاني أعطانيه أبي وهو في منطقة أخرى ويسكن فيه مستأجر.... وأنا لدي قطعة أرض قبل خمس سنوات اشتريتها، وأنا لدي سيارة قبل شهرين اشتريتها.. والآن أصبحت مديونا عندما اشتريت البيت والسيارة....... مع العلم أني موظف والحمد الله راتبي جيد لكن أنا أقسم راتبي قسمين قسم أدفع به الدين والقسم الآخر أعيش منه، السؤال هو: هل يجب علي دفع الزكاة على البيت الذي أعطاني إياه والدي وعلى قطعة الأرض؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيت المؤجر لا زكاة في قيمته وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من أجرته، إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة، وكذلك قطعة الأرض لا زكاة فيها إذا كانت لم تشتر للتجارة، وانظر الفتوى رقم: ٨٨٩٧، والفتوى رقم: ١٣٦١٨.

وكذلك السيارة لا زكاة فيها إلا إذا اشتريت لأجل البيع والتجارة بها، أما إذا اشتريت للاستعمال والاقتناء فلا زكاة فيها، نعم إذا كانت السيارة أجرة فإن الزكاة تجب فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة، وانظر الفتوى رقم: ٦٥١٩٣.

ولبيان زكاة الراتب يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٧٧٨٨.

ولبيان كيف يزكي من عليه دين انظر الفتوى رقم: ١٧٠٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>