للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رسم وبيع الآثار الفرعونية إحياء لتراث الذين ظلموا]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل رسم صور الآثار الفرعونية على ورق البرى لتباع للأجانب لا يجوز شرعا؟

وجزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز رسم صور الآثار الفرعونية، إذا كانت من ذوات الأرواح، وأما إذا لم تكن من ذوات الأرواح كالشجر والحجر ونحو ذلك، فلا ينبغي إضاعة الوقت في رسمها وبيعها ونحو ذلك ولو كانت ستباع للكفار، لما في رسمها من إحياء تراث الذين ظلموا أنفسهم، وربما اغتر بعض ضعاف الإيمان من المسلمين بهذا التراث فعظموه وافتخروا به. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:

١٦٣٦٨ والفتوى رقم: ١٣٥٤٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>