للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشك في ترك سجدة أثناء الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أصلي العصر منفرداً،وعندما قمت للقراءة في الركعة الرابعة راودني شك في سجود الركعة الثالثة هل سجدت سجدتين أم سجدة واحدة؟!

ولم أدر ماذا أفعل هل أسجد للسهو أم أقوم لركعة إضافية لأن الركعة الثالثة لو سجدت فيها سجدة واحدة بطلت ...

فأكملت الركعة الرابعة وقمت للركعة الخامسة ثم سجدت للسهو بعد التشهد وقبل السلام،، فهل ما فعلته صحيح؟ أم يجب علي إعادة هذه الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك في ترك ركن من الصلاة كسجدة وهو غير موسوس فهو بمثابة من لم يأت بها. قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها هل أخل به أو لا، فحكمه حكم من لم يأت به إماما كان أو منفردا، لأن الأصل عدمه. انتهى.

ومادمت تذكرت ترك السجدة قبل أن تصل إلى السجود من الركعة التي تليها فكان عليك الرجوع والإتيان بتلك السجدة المشكوك في تركها ثم تأتي بالركعة الرابعة وتسجد للسهو، لكن نتيجة لجهلك بالحكم الشرعي فعلت ما فعلت، وحيث إنك أتيت بركعة كاملة بدل الركعة الثالثة التي شككت في ترك سجدة منها فما فعلته مجزئ إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>