للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول العلماء في حكم لبث الحائض في المصلى الذي ليس بمسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دخول المرأة الحائض لمصلى المدرسة مثلاً؟ مع العلم أنه ركن في المبنى مفصول عما خارجه بستار وليس بناء مستقلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مصلى المدرسة مكان أعد لإقامة الصلاة فيه، وله حكم المسجد في كون الحائض لا يجوز لها اللبث فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود، وقال الزيلعي: وهو حديث حسن.

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، وهو مصلى لا تقام فيه الصلوات الخمس، فمن باب أولى المصلى المعد لإقامة الصلوات الخمس أو بعضها، ففي حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>