للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معنى (لا يتأتى منه الوطء)]

[السُّؤَالُ]

ـ[في الفتوى رقم ٤٤٧٧٠ صاحبها استفسر عن حكم الإسلام في زيادة حجم وطول عضو الذكر لدى الرجل، فكان جوابكم \"فإنه لا يباح إلا للضرورة كأن يكون عنينا (صغير الذكر بحيث لا يتأتى منه الوطء) \" فماذا تقصدون من قولكم \"بحيث لا يتأتى منه الوطء\"؟ وهل هناك قياس إذا قل عنه الذكر جاز القيام بعملية جراحية لزيادة حجمه؟

بارك الله فيكم والرجاء عدم إحالتي على فتاوى سابقة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بالعنين الذي لا يتأتى منه الوطء هو أن يبلغ العضو درجة من الصغر لا يتمكن من الإيلاج معها أو هو الذي لا ينتشر ذكره.

ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: العنين هو الذي لا يمكنه الوطء على الصحيح من المذهب. انتهى

وفي المنتقى للباجي المالكي: والعنين قال ابن حبيب: لا ينتشر ذكره، هو كالأصبع في جسده لا ينقبض ولا ينبسط. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>