للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يكون التعويض وسيلة للتربح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسافر ركبت على شركة طيران وقد تأخرت الرحلة عن موعدها حوالي ٨ ساعات ورغبت بأن أرفع دعوى على شركة الطيران لآخذ التعويض والكل أجمع بأن القضية سوف تكون رابحة ومضمونة وأن التعويض المدفوع لي سوف يكون كبيراً بالرغم من أنني لم أتضرر إلا في يوم واحد بالخصم من عملي بمعنى آخر أن الضرر يكون أقل بكثير من التعويض المأخوذ فهل يكون لي الحق في رفع هذه الدعوى أم أني لا أرفعها فما هي شرعيتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تقاضيهم على التأخير، إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادتهم، أما إذا كان التأخير بسبب التفريط والإهمال فيجوز لك أن تقاضيهم، وفي هذه الحالة لا يحق لك من التعويض إلا مقدار ما لحقك من الضرر الفعلي، لا ما زاد على ذلك، لأن التعويض إنما شرع لدفع الضرر، لا ليكون وسيلة للاسترباح، قال الإمام الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف. بدائع الصنائع (١٦٥ / ٧) وراجع الفتوى رقم: ٩٢١٥، والفتوى رقم: ٢٢٤٥٦، والفتوى رقم: ٥٦٤٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>