للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تراجع المشتري بعد تمام البيع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في ميدان البرمجيات -صنع وبيع- أتاني حريفي وطلب مني أن أطلعه على برنامجي الخاص بالتصرف في مقاسات بيع الملابس، بعد عدة لقاءات أطلعت فيها الحريف على خصوصيات البرنامج، أبلغني بأنه قرر أن يشتري مني البرنامج وتم الاتفاق على السعر النهائي، ذهبت إلى مؤسسته ونزلت البرنامج على حاسوبه وأطلعته على طريقة استعماله، وبعد شهر رجعت مرة أخرى وأضفت عملا آخر وأعطاني وقتها مبلغا من المال: ربع المبلغ المتفق عليه في الأول، بعد مدة -حوالي شهر ونصف- اتصل بي الحريف وقال إنه لن يستعمل برنامجي لأنه اشترى برنامجا آخر وطلب مني أن أرجع له جزءا من المال بعد أن أطرح أجر الوقت الذي قضيته معه، هل يجوز لي أن أمتنع عن إرجاع المبلغ كاملا بما أنه قد قبل الشراء ثم تراجع أم أنا ملزم بإرجاع المال، أرجوكم أجيبوني على تساؤلي هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البرامج النافعة يجوز بيعها وتأجيرها لأنها صارت أموالاً متقومة تباع وتشترى، وعليه فإن بيع الأخ السائل برنامجه للحريف المذكور يعد بيعاً صحيحاً فيما يظهر، وتترتب على هذا البيع آثاره الشرعية، فيلزم البائع تسليم المبيع والمشتري تسليم الثمن كاملاً، وتراجع المشتري بعد تمام البيع لا يفسخ البيع ما لم يقيله البائع، والإقالة مندوب إليها شرعاً لحديث: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود.

وإذا أقال البائع المشتري مقابل مبلغ يتراضيان عليه فلا مانع، والاقالة في هذه الحالة بيع جديد، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٨٠٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>