للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كلام المعتدة مع رجل حكمه كغيره من الأوقات]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي صديقة زوجها متوفى وهي الآن في العدة، وتحدثت مع رجل غريب في الهاتف وهي تقصد ذلك، أربع مكالمات تقريبا، ثم ندمت على ذلك وهي تحاول الآن التكفير، فبماذا تنصحونها أن تفعل لتكفر عن فعلتها؟

[وجزاكم الله ألف خير]]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالكلام بالهاتف لا يختلف حكمه أثناء العدة عن غيره من الأوقات، حيث إن الكلام بالهاتف كالكلام المباشر، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وما كان حرامًا بغير الهاتف فهو به حرام، وما كان حلالاً بغيره فهو به حلال.

وعليه.. فإذا كانت هذه المرأة قد تكلمت مع هذا الرجل بالحرام فإن عليها التوبة من ذلك، والتوبة كافية في التكفير عن هذا الذنب، ولكن من الأحسن أن تتبع السيئة الحسنة؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

وإذا كان كلامها مع هذا الرجل في حدود المباح كالتعزية والسؤال عن الحال، أو طلب الخدمة، أو المعونة، ونحو ذلك، فليس عليها في ذلك شيء.

وراجع الفتويين التاليتين: ٨٢٠٩، ٣٤٣٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>