للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يأخذ ذهب زوجته ليعجل سداد قرض ربوي حتى تقل الفائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت سيارة كان سعرها: ١٢٠٠٠٠ج وكان معي ٩٥٠٠٠ج وعندما سألت المعرض قال لي إنه لا يوجد عنده تقسيط مباشر، ولكنه يتعامل مع بنك يدفع البنك له وأنا أدفع للبنك، ولأن المبلغ ٢٥٠٠٠ج، فأنا أسددها للبنك بمعدل: ١١٩٤ج شهريا ولمدة ٢٤شهرا =٢٨٦٥٦ج، وقد دفعت حتى الآن ١٥شهرا والباقي علي ٩ أشهر ـ٩ـ ١١٩٤=١٠٧٤٦ج، وإن أردت أن أسددها الآن فسأدفع ١٠٤٤٠ج، بفارق ٣٠٦ج، فهل أبيع ذهب زوجتي وأسددها؟ علما بأنني سوف أخسر فى هذا الذهب ٢٥٠٠ج، والله يعلم أنني عندما أقدمت على هذا لم أكن أعلم بحرمته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز أخذ القرض من أي بنك إلا إذا كان قرضاً حسناً، فإن كان ما يفعله البنك هو أنه يقرضك بقيمة ثمن السيارة ويقسطه عليك بفائدة فذلك من الربا المحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله، ما لم تلجئه الضرورة إلى ذلك، لأن الربا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، ولا يباح إلا لضرورة شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:٢٧٨-٢٧٩} .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.

وأما الزوجة فلا يجوز لك أن تأخذ من مالها إلا ما طابت نفسها به، ولا يجب عليها أن تعطيك ذهبها، والواجب عليك هو التوبة والعزم على عدم العود للاقتراض بالربا وإن كان تعجيلك السداد يخفف الفوائد فهو أمر طيب ويمكن أن تحاول إقناع زوجتك بأن تسلفك بعض مالها لتسدد ذلك القرض المحرم، فإن أجابتك فبها ونعمت، وإلا فليس لك أخذ مالها إلا بطيب نفس منها، وللفائدة في ذلك انظر الفتاوى التالية أرقامها: ٤٨٧٨٦، ١١٢٢٨٢، ٤٩٤٢٥، ١٢٤٩٦٢، ١٠٢٧٤٠، ٩٣١٢٢، ٩٣٠١٩، ١٤٦٠١، ١٢١٦٩٤، ٩٤١٣، ٤٠٣٦٨، ١١٠٠٤٢، ١٢٩٢٧، ١٢٤٠٩١، ١١٩٧٣٦، ٩٥٩١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>