للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فساد المؤجر هل يسوغ عدم دفع الأجرة له]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يمتنع عن دفاع الإيجار بحجة فساد المؤجر ومبالغته في أخذ الفوائد؟ وهل عليه تقدير المبلغ غير المدفوع وسداده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أبرم عقد إجارة مع آخر يجب عليه الوفاء ببنود العقد لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:١} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وإن من أول ما يجب على المستأجر في عقد الإجارة دفع الأجرة كاملة إلى المؤجر وعدم مماطلته فيها مع قدرته على السداد لأنها دين عليه، فإن ما طل فهو ظالم لحديث: مطل الغني ظلم. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم لا علاقة بين فساد المؤجر أو حتى كفره وبين دفع ما يجب له على المستأجر فإننا مأمورون بأداء الحقوق إلى جميع الناس والوفاء بالعقود لعموم الناس، فقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. يعم جميع العقود الجائزة لجميع الناس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>