للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاستعاذة والبسملة في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً على المجهودات الجبارة التي تقومون بها للإجابة على أسئلة إخوانكم المسلمين الحائرين..

سمعت في إحدى الفضائيات أنه لا يجوز قول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم" قبل قراءة السور في الصلاة ألا نكون بذلك قد أنقصنا آية من آيات الفاتحة، والصلاة إذا ناقصة، فأفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة مستحبة عند الجمهور، أما البسملة أول الفاتحة فمحل خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من يرى أنها آية من الفاتحة ولا بد من الإتيان بها ومن لم يأت بها لم تصح صلاته، ومنهم من يرى أنها ليست آية منها وأن قراءتها غير مستحبة ومن لم يأت بها صحت صلاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ظهر لنا هو أن السائلة تسأل عن حكم الاستعاذة والبسملة في الصلاة ... والجواب إن الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة مستحبة عند الجمهور خلافاً للمالكية القائلين بعدم استحبابها هنا وخلافا للقول بوجوبها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٥٥٩٩.

ثم إن الإتيان بالبسملة مع الفاتحة في الصلاة مما اختلف فيه الفقهاء قديماً، ففي المذهب المالكي لا يشرع الإتيان بها في الصلاة إلا لأجل الخروج من الخلاف، والمالكية ومن وافقهم لا يعتبرونها آية من الفاتحة، ويرى الشافعية ومن وافقهم أنها آية من الفاتحة ولا بد من الإتيان بها فيها، وقد سبق أن ذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: ٣٦٣١٢، وأوضحنا أن مسألة البسملة في الفاتحة وما يترتب على تركها من المسائل الخلافية التي بحث فيها العلماء قديماً ولم يصلوا فيها إلى ما يقطع النزاع ويرفع الخلاف، وعليه فمن قلد من لم ير أنها آية من الفاتحة فلا شيء عليه في تركها لا في الفاتحة ولا في السورة بالأولى، ومن قلد من يرى أنها آية من الفاتحة لزمه الإتيان بها، وراجعي الفتوى رقم: ٤٠١٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>