للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هجر الزوجة وحلف الزوج ألا تنام إلا في غرفة أولادها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم هجر المرأة أو جعلها تنام في غرفة مع أولادها بسبب أن الزوج حالف يمين أن تنام في الغرفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهجر الزوجة لا يجوز إلا من باب التأديب على النشوز وعصيان الزوج ويكون في حدود ما شرع الله تعالى وانظر الفتوى رقم: ٦٨٠٤ // والفتوى رقم: ٤٠٧٦٩، أما حلف الزوج على زوجته أن تنام في غرفة الأولاد، فإذا لم يستلزم ذلك هجر الزوجة فينبغي للزوجة طاعته وإبرار قسمه بالنوم في تلك الغرفة لا سيما إذا كان هناك مصلحة، وأما إذا كان فيه هجر للزوجة وترك لوطئها الواجب فعلى الزوج أن يحنث في يمينه ويكفر عنها ويأت الذي هو خير لما روى مسلم في صحيحه عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>