للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء ملابس من المال الربوي وتوزيعه على الفقراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتصدق بالمال الذي تحققه لي البنوك الربوية، فهل يجوز شراء ملابس بهذا المال وأتصدق بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز وضع أموالك في البنوك الربوية أصلا، لكن من حصل منه ذلك لغفلة أو ضرورة، فإن عليه أن يتخلص من الربا في وجوه الخير، لا على وجه الصدقة، لأن الصدقة لا بد أن تكون من مال طيب، وقد تقدمت التفاصيل في الفتوى رقم: ٢٦٦٤، والفتوى رقم: ٥٧٧٣.

وأما عن شراء الملابس، فإنه لا يصلح، لأن هذا المال ليس لك حتى تشتري به ما تشاء، وقد يكون الفقير محتاجا إليه في غير الملبس من الغذاء، أو العلاج، أو المسكن، أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>