للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشكركم على جوابكم الأول على سؤالي هذا ولكن هناك جانب أخر لم أذكرها وأريد رأي الشرع فيها رفعا لكل لبس، قلت لزوجتي وأنا في حالة من الغضب الشديد يمكنك أن تعتبري نفسك مطلقة دون أن أنوي بها الطلاق بل فقط كنوع من التهديد، مع العلم بأنها كانت في ذلك الوقت أثناء الحيض وأنني قد سبق لي أن طلقتها مرتين وبعد ذلك خرجت من البيت وذهبت عند أهلها وبعد أسبوع سألني أهلها هل اتخذت قراراً فقلت إني أخذت قرار الطلاق، مع أنني كنت ما أزال متردداً ولم أكن قد حسمت الأمر بعد والآن أريد إرجاعها، فهل وقع الطلاق، وهل يمكنني إرجاعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد اتخذت قراراً بالطلاق، فإن الطلاق يقع، ولا عبرة بما وقع في نفسك من تردد في الأمر، أو بما ذكرت من إرادة التهديد أو عدمه، وإذا كان قد سبق هذه الطلقة طلقتان فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك فيدخل بها دخولاً حقيقاً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وراجع الفتوى رقم: ١١٣٠٤، وننبه إلى بعض الأمور ومنها:

الأمر الأول: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق، إذ الغالب التلفظ به حال الغضب، إلا أن يصل بصاحبه إلى حال لا يعي فيه ما يقول فلا يقع طلاقه، وراجع الفتوى رقم: ٣٣٩٦.

الأمر الثاني: أن الطلاق في الحيض يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: ٨٥٠٧.

الأمر الثالث: أن مثل هذه المسائل لا يكتفي فيها بفتوى، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية فهي أولى بالنظر في مثلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>