للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب ريفي متوسط الحالة المادية أتمنى وأطلب من الله سبحانه أن أعيش من مال حلال

لهذا أريدك أن تنورني بقضيتي أنار الله دنياك وآخرتك.

ورثنا أرضا عن جدي بالجبل بنينا فيها منزلا بطابقين لنا ولعمي.. فوق المنزل أرض باتجاه الجبل كان جدي وأبوه يزرعها شعير وذرة وحمص. وبعد وفاته تابع عمي زراعتها شعير (بعد تنازل جميع الورثة عن الأرض عدانا وأعمامي)

وأثناء التحديد والتحرير رفضت البلدية تسجيلها لنا واعتبرتها أملاك دولة لوجود بعض الصخور فيها.

ولكن عمي استطاع إثبات زراعتها منذ أجدادنا وسجلها باسمه ولو لم يسجلها باسمه لسجلها أحد موظفي البلدية او المهندسين. ثم قسمها عمي لأولاده ذكورا وإناثا وأعطاني حصة ذكر ولم يعط لأخواتي البنات

السؤال: هل هذه الأرض حلال ولا إثم علي إذا أخذتها؟

وهل تعتبر إرثا أم هدية (باعتبار أنه لم يعط أخواتي البنات)

وهل كان على عمي إعطاء أخواتي البنات أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الظاهر من معطيات السؤال أن ما فعله عمك جائز إذا كان جميع ورثة الجد قد تنازلوا له عن حقهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن أباك ليس له ملك في الأرض المذكورة لعدم ذكره فلعله توفي قبل جدك ... وإنما الأرض لجدك وعمك، فإن كان ورثة جدك قد تنازلوا لعمك عن نصيبهم من تركة الجد فإن ما فعله عمك من الهبة أو التقيسم بينك وبين أبنائه صحيح إن شاء الله. وإعطاء نصيب لأخواتك أو التسوية بينك وبينهم أو بينهم وبين أبنائه وبناته ليس لازما له، وما أعطاه لك يعتبر هبة لأنك لا ترث من الجد لوجود عمك ولم تشترك أنت ولا أبوك في إحياء الأرض من البداية، ولكن بإمكانك – إذا شئت – أن تشركهن فيما أعطاك.

أما إذا لم يكن جميع الورثة تنازلوا عن نصيهم من تركة الجد فإن من لم يتنازل منهم يبقى حقه في هذه الأرض حتى يحصل عليه أو يتنازل عنه برضاه وطيب نفسه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>