للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من ترك غسل الجنابة حياء وصلى فصلاته غير صحيحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أبلغ من العمر ١٩ عاما سافرت في العطلة الصيفية إلى إحدى الدول العربية فنزلت أنا ووالدي في بيت جدتي وللأسف كان بيتها قديما ودورة المياه (أعزكم الله) قديمة وليس بها رشاش للاستحمام

وحصل مني احتلام فاستحييت أن أقول لوالدي إنني احتلمت فظللت طول العطلة بلا صلاة؟ فهل فعلي صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز ترك الغسل من الجنابة بدعوى الحياء، وكان الواجب عليك أن تطلب ماء، وأن تغتسل مهما كانت حال دورة المياه ما دامت تستر بدنك عن الناس، أما الآن فعليك بالتوبة والاستغفار مما فعلت، ويلزمك إعادة الصلوات التي صليتها وأنت جنب خلال تلك الفترة، وذلك لقول الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا) [النساء:٤٣]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>