للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تسمية المولود الذي لم يعرف جنسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي أسقطت حملها قبل أسبوع وهو في شهره الرابع تقريبا وقد اكتملت أعضاؤه وصورته البشرية وكنت قد قرأت فتوى للشيخ الفقيه على موقعكم كما فهمت:

أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويسمى ويعق له.

أنا وزوجتي لا نعرف ما هو جنس الجنين ذكر أو أنثى فلم نره ولم يخبرنا الأطباء الأعاجم في المستشفى ولا نعرف ما الذي صنعوا به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أننا قد بينا من قبل الأحكام المتعلقة بالجنين إذا خرج ميتاً، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: ٧١٣٥.

وحول النقطة الأولى، فإن الولد إذا لم يُتبين ما إذا كان ذكراً أو أنثى فإنه يسمى اسما يصلح لكلا الجنسين، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: (فإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى) ... قال: فإذا لم يعلم هل السقط ذكر أو أنثى سمي اسما يصلح لهما جميعاً، كسلمة وقتادة وسعادة وهند وعتبة وهبة الله ونحو ذلك ... انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>