للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ قرض من شركة على أن تسدد الشركة الفائدة مساعدة لموظفيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا موظف في شركة وهذه الشركة أرادت مساعدة موظفيها في الحصول على سلف شخصية من المصرف الذي تتعامل معه الشركةعلماً بأن هذه السلف بالفائدة ولكن تدفع الفائدة من قبل الشركة بمعنى أن الموظف يأخد ١٠٠ ويرجع ١٠٠ والشركة تدفع الفائدة فهل هذا حلال أم حرام؟

أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما قامت به الشركة من عقد مع المصرف محرم لا يجوز، لأنه قرض ربوي، وإن كانت تريد مساعدة موظفيها، فليكن بالطرق المشروعة لا المحرمة، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته.

ولا يجوز للعاملين في هذه الشركة أخذ ذلك القرض، لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء" رواه مسلم وأحمد والنسائي عن جابر.

قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.

وعليك بنصح زملائك في العمل، وإطلاعهم على هذه الفتوى، وإن احتجتم إلى القرض فابحثوا عمن يقرض قرضاً حسنا، ولا تلجئوا إلى الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>