للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زواج الرجل من ابنة زوجته السابقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يتزوج رجل من ابنة زوجته السابقة. علما بأن زوجته على قيد الحياة؟ ما قول الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت زوجة الرجل التي دخل بها محرمة عليه على وجة التأبيد، ولا يجوز له الزواج منها مطلقا، سواء كان ذلك في حياة زوجته أو بعد وفاتها، فإن لم يدخل بزوجته فلا تحرم عليه ابنتها، والدليل قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء:٢٣}

وراجع في ذلك الفتويين رقم: ١١٢٦٦٦، ٣٩١٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>