للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأجير المحل المستأجر وما فيه من أجهزة وبضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرت محلا من البلدية وقمت بتحويله إلى فرن للخبز والحلويات والآن أريد أن أغير عملي ولكن لا أستطيع ترك المحل لأني سأخسر مالي الذي دفعته كإيجار للبلدية.

سؤالي:هل يجوز لي تأجير المحل لشخص ثان باعتبار أني أقوم بتأجير الفرن والمواد التابعة له من أواني وأجهزة وليس المحل لأن الفرن أغلى بكثير من المحل؟؛ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد ملكت منفعة المحل بعقد إجارة فلا حرج عليك في إجارته وما فيه من أدوات كالمكائن والأواني بمثل ما استأجرته أو بنقص أو بزيادة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ويجوز للمستأجر إجارة الشيء لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

هذا ومما يتنبه له أنه إن كان في المحل بضاعة من الحلويات والخبز والكيل ونحو ذلك فإنما تباع بيعا ولا يصح تأجيرها لأن الإجارة هي بيع المنفعة لا بيع العين، فعليك إن كان الأمر كذلك ألا تدخلها في عقد الإجارة؛ بل تخرجها من المحل أو تبيعها لهذا المستأجر بعقد بيع مستقل غير عقد الإجارة، أو تبيعها لمن تشاء، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٨٣٧، ٢٩٧٥٧، ٨٠٥٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>