للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صرف كفارة اليمين على طعام العرس]

[السُّؤَالُ]

ـ[كفارة حلف اليمين هل يجوز أن تكون إطعام الناس في الأعراس.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفارة اليمين حق للفقراء والمساكين ولا يجوز صرفها في إطعام الجموع في الأعراس لأن فيهم الفقير وغيره، ويتعذر جمع عشرة مساكين فقط على طعام الكفارة في مثل هذه المجامع، ولو أمكن ذلك كأن يأتي بعشرة مساكين ويعشيهم أو يغديهم بنية الكفارة أجزأ ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٠٥٧٧، والفتوى رقم: ٩٥٨٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>