للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعطى القريبة من الزكاة بوصف الفقر]

[السُّؤَالُ]

ـ[٤-يوجد قريبة لنا أحضرت جهازها وباقي لها ستائر وبعض الرفايع فهل يجوز إعطاء زكاة مال لها.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت قريبتكم هذه فقيرة جاز أن تعطوها من الزكاة لتفعل بها ما تشاء، وإن لم تكن كذلك لم يجز إعطاؤها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>