للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مضار ارتياد أماكن اقتراف المنكرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب أبلغ من العمر ٢٥ سنة وأعمل في شركة لمراقبة الحسابات منذ ٤ أشهر وقد نظمت الشركة سهرة في أحد المطاعم وبه حانة وألحوا على حضور الجميع بدعوى الاندماج مع الزملاء في العمل، فحضرت معهم لكن جلست بعيدا عن شاربي الخمر في مائدة ليس بها خمر مع أناس لا يشربون، فما حكم هذه السهرة جزاكم الله خيرا؟ والآن أنا ندمت ندما شديدا وقررت عدم معاودة هذه السهرات ولو كلفني دلك فقدان عملي؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد ارتياد هذه الأماكن منهي عنه، لا سيما لمن ليس له سلطان في إنكار المنكر؛ لما في ذلك من تكثير سواد الفسقة، وإظهار الرضى بصنعهم، وتعريض النفس للتهمة والريبة، ولأنه يخشى عليه أن يألف تلك المنكرات، فلا يتمعر وجهه إن رآها مرة أخرى، وغير ذلك من المفاسد، وقد قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء: ١٤٠} .

وقال تبارك وتعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {الأنعام: ٦٨} .

قال السعدي: يشمل الخائضين بالباطل، وكل متكلم بمحرم، أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر، الذي لا يقدر على إزالته. انتهى.

هذا مع ورود النهي الصريح عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. رواه الترمذي وحسنه، وأحمد. وحسنه الألباني.

وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٨٩٩، ٢٩٥١١، ٧١٧٩، ٣٠٦٩.

وقد أحسنت بندمك على ما مضى فالندم توبة كما ورد بذلك الحديث، ومن التوبة أن تعزم على عدم العود على مثل ذلك الذنب في المستقبل، ومن تاب من ذنبه تاب الله عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين: ٦٤٦٣٦، ١٨٣٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>