للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يترتب على من طلق وأقسم أن لا يرجعها فراجعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بتطليق زوجتي وأقسمت على ألا أرجعها ثم حدث الصلح وتراجعنا فما علي أن أفعله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فعلته من مراجعتك لأهلك هو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم وغيره.

ففي هذا الحديث دليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة، وأي مصلحة أعظم من مراجعة الرجل أهله، وفيه أيضاً دليل على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير، فالذي يلزمك هو كفارة اليمين وهي المذكورة في قول الله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:٨٩] .

والكفارات الثلاث الأول على التخيير بالإجماع، فإن شئت أطعمت المساكين وإن شئت كسوتهم وإن شئت اعتقت رقبة، فإذا لم تجد طعاماً ولا كسوة ولا رقبة وجب عليك صوم ثلاثة أيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>