للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المشروع التجاري المؤسس بمال مقترض]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد بدأت مشروعي بقرض من أخي المتيسر عليه وأخذت البضاعة من الشركة أيضا بقرض بدون ربا. ومر عام ونصف وتحولت من مكان إلى مكان. وبقي الدين للشركة الأولى وأخذت بضاعة من الشركة الثانية ولدي المحل الأول للبيع.السؤال كيف أخرج الزكاة علما أن دين أخي لا يطالبني به حتى يتيسر لي؟ شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للمشروع التجاري الأول الذي أنشأته بدين من أخيك والقرض الأول والثاني تجب زكاة الجميع بعد مرور سنة قمرية ابتداء من إنشاء المشروع واكتماله نصابا.

وكيفية زكاة الجميع أن تُقَوَّم جميع البضاعة الموجودة بسعر السوق ـ بما في ذلك بضاعة المحل الأول المهيأ للبيع ـ وقت وجوب الزكاة الذي هو مرور الحول وتستثنى من التقويم الأصول الثابتة كأدوات المكاتب وآلات التبريد والسيارات المعدة لنقل البضاعة ونحوها من كل ما لا يهيأ للبيع.

ثم انظر مالك من ديون على الناس مرجوة الأداء فضمها إلى المال المزَكَّى ثم اضبط ما عليك من ديون لأخيك أو غيره فتخصمها مما لديك، فإن بقي نصاب بعد خصم تلك الديون وجبت الزكاة وإلا فلا.

وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من تأخير إخراج الزكاة إن كانت قد وجبت عليك. وراجع الفتوى رقم: ٦٣٣٦، والفتوى رقم: ٣٩٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>