للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قيادة المرأة الحافلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، سؤالي هو: هل يجوز للمرأة ان تقود الحافلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن المرأة محلها البيت وتربية الأولاد التربية الصالحة، وقد جاء أمر الله لها بالقرار في البيوت في قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. {الأحزاب:٣٣} ومن الأمور المحرمة على المرأة الخلوة مع الأجانب والسفرمن دون محرم، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن المرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال يارسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ قال اذهب فحج مع امرأتك. وقد بينا من قبل حكم قيادة المرأة للسيارة، فلك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: ٢١٨٥. وقيادة الحافلة في حد ذاتها لا يتطرق إليها تحريم، ولكن من قواعد الشرع أن الوسيلة إلى الحرام حرام، ولا شك في أن قيادة المرأة للحافلة يترتب عليها في الغالب أمر محرم كسفرها دون محرم، وخلوتها مع الرجال الأجانب، وملامسة بدنها لأبدانهم ورؤيتهم لما لا تحل رؤيته منها، وأنها سبب كبير للفتنة، ولو افترضت السلامة من جميع هذه المحاذير لكان الأمر مباحا، ولكنه احتمال مستبعد للغاية، لذا فإننا لا نرى الإباحة

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>