للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى يدخل البناء ضمن الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ثلاثة ذكور وأربع بنات في العائلة، أبونا توفي رحمه الله وكنا من قبل اشترينا قطعة أرض فيها ٣ هكترات، نحن الذكور وأبونا معنا، ولكن أبانا دفع مبلغا أكثر منا هو دفع قسمتين ونحن قسمة واحدة، ومن بعد بنينا نحن الذكور مسكنا كلفنا أكثر مما اشترينا به الأرض نحن الأربعة.

سؤالي هو أن البنات يردن حقهن فكيف نقسم هذه التركة، أريد الجواب عن البريد الالكتروني.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليكم أن تدفعوا للبنات حقهن من تركة أبيكم، ونصيب كل بنت هو نصف نصيب الذكر، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١}

وبناء على ما جاء في السؤال فإن أباكم يملك ثلثي الأرض المذكورة لأنه دفع ثلثي ثمنها، وأما البناء فإنه خاص بمن بناه ولا يدخل في القسمة إلا إذا أراد الإخوة أن يشركوا فيه أخواتهم برضاهم وطيب أنفسهم، ولذلك فإن هذه الأرض تُقوَّم بالقيمة القائمة يوم القسم، فإذا علم ثمن نصيب الأب منها وهو الثلثين قسم على جميع ورثته.

فإن كان الورثة محصورين في الأبناء المذكورين فإنها تجعل عشرة أسهم يأخذ كل ذكر سهمين، وتأخذ كل أنثى سهما واحدا.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: ٧٣٣٧٠، ٦٨١٣٥، ٢٤٣٦٣.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>