للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نواقض الطهارة مردها إلى حكم الشارع]

[السُّؤَالُ]

ـ[نواقض الوضوء المعروفة هل هي أصل لا يزاد عليه ولا ينقص مهما حدث من تطور أم أنه من الممكن مع التطور الحالي يضاف إليه جديد من النواقض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقض الطهارة حكم شرعي لا يتلقى إلا من الشرع، ومن ثم فنواقض الوضوء قد تتبعها أهل العلم من النصوص الشرعية وحصروها في مسائل معدودة، وبالتالي فلا يقبل في الشرع الإتيان بغيرها مهما حصل من التطور والتقدم في مختلف المجالات، وهي قسمان: قسم متفق على نقضه للوضوء، وقسم مختلف فيه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ١٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>