للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجر المشاركة بكفالة اليتيم سواء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لامرأة أن تكفل يتيماً ولكن سوف يقوم الزوج بدفع مصاريف اليتيم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن كفالة الأيتام من أعظم القربات، ويكفي كافل اليتيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار -مالك- بالسبابة والوسطى. متفق عليه واللفظ لمسلم.

وأنت كافلة لليتيم وإن قام زوجك بدفع الكفالة نيابة عنك، سواء كانت الكفالة من مالك أو من ماله هو، إن كان قد ملكك المال.

وإن كان مقصودك بكفالتك لليتيم أن تقومي بدلالة زوجك على ذلك، فلا شك أن لك من الأجر مثل أجره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري.

ولمعرفة ما لكافل اليتيم من الأجر تنظر الفتوى رقم:

٣١٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>