للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إزالة النجاسة عن بدن من لا يريد الصلاة موضع خلاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[خلال وجود الدورة الشهرية عند زوجتي يلمسها السائل الذكري عند شعوري بالرغبة فهل يجب عليها أن تطهر أثر لمسها السائل أم لا حيث إنها غير طاهرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إزالة النجاسة عن ثوب أو بدن من يريد أداء الصلاة واجب على قول جمهور أهل العلم، أما لا يريد الصلاة لكون الوقت غير وقت صلاة أو لكونه غير مخاطب بها كالمرأة في زمن حيضها أو نفاسها، فقد اختلف أهل العلم في حكم إزالته للنجاسة فمنهم من يرى وجوبها، ومنهم من لا يرى ذلك.

قال ابن حجر في الفتح بعد الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستنجي من البول. قال بعد كلام: وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. انتهى.

وعليه.. فإذا كان السائل الذي يصيب زوجتك مذياً فحكم إزالتها له فيه الخلاف المتقدم، لأن المذي نجس، أما إذا كان منياً فليس عليها غسله، ولكن يستحب لها فركه من بدنها أو ثوبها للنظافة، لأنه ليس بنجس على القول الراجح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>