للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق قبل الدخول وبعده وهل تبحث في خصوصيات زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

تزوجت بعقد إلا أنه لم نقم بالعرس اتهمني زوجي وعائلته بالسحر وأنا بريئة منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام فطلقني زوجي مرتين إلا أنه ندم هو وعائلته لأنهم ظلموني لكن عائلته لا تريد زيارتي خاصة في المناسبات كالأعياد كما هو عندنا في المغرب حسب العادات والتقاليد

١-عندما أطلب منه أن يزوروني بما أنهم ندموا إلا أنه يتشاجر معي ويقول ليس من شأني المهم أنا زوجك أزورك إلا أن عائلتي تنصحني انه من الواجب أن يزوروك إذا كانوا يريدونك

١-هل يجب علي التزام الصمت وأن لا أسأله في هذا الموضوع.

٢- يقوم حاليا بمشروع فعندما أسأله عنه مثلا هل اشتريت معدات العمل أو بكم أو هل دفعت أجرة كراء المحل بطريقة لينة إلا أنه يغضب ويقول ليس لك الحق في أن تسالينى لأنني أنا الرجل وأنت لن تفيديني بشيء، فإذا أعدت السؤال فيما يخص عملي سأطلقك الثالثة لأنك تستعبديني وأنا حر، فأنا بصراحة كل ما أريده مشاركته والاطمئنان عليه، فأنا صابرة معه لم يقم بحفل الزفاف بعد ولم يعطني صداقي ولا ينفق علي لأنه دخل بي لدرجة أني أرجعت له المال الذي كنت سأشتري به كسوة عيد الفطر لأنه كان محتاجا، فلحد الآن أنا صابرة فهل ليس من حقي شرعا أن أسأله فيما يخص عمله؟

وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يرمي مسلماً بتهمة ما لم يكن على بينة ويقين من ذلك، ولذا فيجب عليهم التوبة مما رموك به، وانظري الفتوى رقم: ٦٨٠٩٠.

وأما بشأن الطلاق بعد عقد النكاح وقبل الزفاف فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون قد دخل بك دخولاً صحيحاً، أو خلا بك خلوة صحيحة عند جمهور الفقهاء كما هو مبين في الفتوى رقم: ٤٣٤٧٩، ففي هذه الحالة تحسب عليه الطلقتان، وله حق المراجعة، ولمعرفة ما تكون به المراجعة انظري الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

الحالة الثانية: أن لا يكون قد دخل بك ولا خلا بك خلوة صحيحة معتبرة، ففي هذه الحالة يقع طلاقه لك طلاقاً بائنا بينونة صغرى، فإذا أراد العودة إليك فعليه أن يقوم بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به ووافقك وليك عليه.

وفي هذه الحالة الثانية هل نحسب عليه طلقة أو طلقتين؟

والجواب: إذا كان أوقع الطلقتين بلفظ واحد فإننا نحسبهما جميعاً، وإن كان أوقع الطلاق واحداً بعد واحد، فإننا نحسب عليه الطلقة الأولى فقط، وأما الطلقة الثانية فإنها غير محسوبة لأنها وقعت على غير زوجة فلم تصادف محلاً.

وليس من حق الزوجة البحث عن خصوصيات زوجها كما سبق في الفتوى رقم: ٥٢٣٦٤، وعلى الزوج أن لا يكون قاسياً في تعامله مع أهله، وأن لا يكون التهديد بالطلاق هو السلاح الذي يستخدمه في أتفه الأمور.

وننبه إلى أن مسائل الطلاق ينبغي أن تعرض على المحاكم الشرعية إن وجدت محاكم شرعية في بلدكم الذي أنتم فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>