للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[للمرأة أن توكل من يرمي عنها حال الزحمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت إلى الحج أنا وزوجتي عام ١٤١٩ ورجمنا سويا الجمرة الكبرى وجمرة يوم ١١ وكنا مرتبطين بحملة تريد التعجل يوم ١٢ وسمعنا أن هناك زحاما شديدا ممن ذهبوا قبلنا فوكلت النساء الرجال ووكلتني زوجتي أيضا، وعندما ذهبنا وجدنا أن هناك زحاما فعلا، وذلك عند الجمرة الأولى او الكبرى وكان هناك أناس يسقطون على الأرض ولكن عندما أتينا إلى الوسطى والصغرى وجدت أن الامر أهون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على من قدر على رمي الجمار بنفسه أن يرميها ولا يوكل أحدا عنه في الرمي إلا إذا كان هناك عذرا كمرض أو كبر سن، أو نحو ذلك فإنه والحالة هذه تجوز الاستنابة.

قال النووي في المجموع: ومن عجز عن الرمي بنفسه لمرض ميؤوس منه أو غير ميؤوس، جاز أن يستنيب من يرمي عنه لأن وقته ضيق. هـ

وقد ألحق بعض أهل العلم بالمريض والحامل والمسن المرأة في حال وجود زحمة شديدة عند الجمرات. قال الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي: وتوكيل المرأة غيرها في حال الزحمة الشديدة أولى من المرض في تقديري. هـ وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، حيث قالوا ما نصه: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ولو كانت حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، والمحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. هـ غير أنه يشترط في الوكيل إن كان حاجا أن يرمي عن نفسه أولا ثم عن موكله.

وبناء على ما تقدم، فإنه لا حرج إن شاء الله تعالى في ما فعلت من الرمي عن زوجتك ما دام أن هناك زحاما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>