للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نصيب من لم يأت من الورثة لأخذ ماله يبقى محفوظا له]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لي أخ توفي وكان أعزب ليس له ولد أو بنت أو أب أو أم وله أربع أخوات بنات فقط ترك مبلغا من المال وله أولاد عم ذكور وبنات ولم يسأل أولاد العم عن نصيبهم في التركة ولما قمنا بالاتصال بهم لتبلغيهم بالتركة تنازل بعضهم والبعض الآخر لم يردوا علينا لمدة أكثر من سنة كيف نتصرف في نصيبهم وإذا كان لي أولاد على عتبة الزاوج فهل يجوز لي أن أعطيهم نصيب أولاد عمي؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أربع أخوات شقيقات جميعا أو من الأب وأبناء عم.. فإن لأخواته الثلثين والباقي لأبناء العم تعصيبا، وأما بنات العم فليس لهن شيء لأنهن لسن من الورثة أصلا، وإن كانت الأخوات أخوات من الأم فلهن الثلث، ومن تنازل من أبناء العم عن نصيبه وهو بالغ رشيد مختار فله ذلك، ومن تنازل منهم عن نصيبه وهو غير بالغ أو غير رشد فلا عبرة بتنازله ويبقى المال له، ونصيب من لم يأت منهم لأخذ ماله يبقى محفوظا له، ولا يجوز التصرف فيه بحال بغير إذنهم لا في تزويج أبناء ولا غير ذلك، ومن تصرف في مالهم بغير إذنهم فهو ضامن.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>